السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 1548
الخط

حكم مس المصحف على غير طهارة

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(16025) قال تعالى يبين مكانة وعظمة كتابه الكريم ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾[الواقعة: 79] ، فهل يحرم أن تمس المصحف من غير وضوء؟

الجواب:

لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/70)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً