السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مس الصبي للمصحف من غير طهارة

الجواب
رخص به بعض العلماء بحجة: أن الطفل غير مكلف وغير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بغير طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت؛ لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول: إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا.
نقول: يجب عليه الوضوء وإلا فلا يصلي.
كذلك مس المصحف نقول: إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصاً أهون من هذا، قال: بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط: ألا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب وبشرط: أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول.
أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلابد من الوضوء.
المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(224)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟