الجواب
ما ذكر في الكتاب المذكور من جواز مس المصحف للمحدث - غير صحيح؛ لأنه مخالف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، وقد اتفق الأئمة على ذلك كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.