حكم مداواة غير المسلمين
السؤال:
السؤال الثامن من الفتوى رقم(9120) إذا كان يعالج في سبيل الله ولا يأخذ أجرا فهل يجوز أن يعمل ذلك مع الكافرين والنصارى، أو ذلك خاص بالمسلمين ؟
الجواب:
يجوز الإحسان بذلك العمل إلى المسلمين والكافرين غير الحربين.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/104) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس