السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم محادثة الخاطب عن طريق الهاتف

الجواب
لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة. ينظر إليها بحضرة أبيها، أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدًا؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد، حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي له أن يسارع في العقد، حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها والدخول بها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/109 ـ 110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟