الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 449
الخط

حكم مال الضمان الذي نزل لوالدته بعد وفاتها بشهرين

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(18400) توفيت والدتي رحمة الله عليها ولها معاش من الضمان الاجتماعي وصرف بعد وفاتها بشهرين، حيث إنها سبق وأن تم البحث عليها قبل وفاتها من قبل المختصين بالضمان وهي بعافيتها، ولكن بعد البحث بعدة أشهر ألم بها مرض وتوفيت عليها من الله الرحمة والغفران، وكنت بحاجة ماسة لذلك المبلغ لأني لا عمل لي، والآن الحمد لله توفقت بعمل، وسؤالي هو: هل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ عنها؛ لأني أنوي إن شاء الله أن أحفر لها بئر ماء، تكون صدقة عنها من هذا المبلغ، هل هذا المبلغ حلال؛ لأن الذي استلم المبلغ أحد بناتها بحجة أنها هي. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

الجواب:

ما ذكرت راجع إلى جهة الاختصاص عن الضمان الاجتماعي، فهم أدرى بتوجيهات ولي الأمر في هذا، فإن أذنوا لك بالتصدق به لها جاز لك ذلك، وإلا فأرجعه إليهم، اللهم إلا أن يكون المبلغ عن بعض الشهور التي قبل موتها، فإنه والحال ما ذكر يكون لورثتها جميعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/484- 485) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً