السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم ما يسمى بـ (صلاة القضاء العمري)

الجواب
أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - ، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه - رضي الله عنهم - ، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وإنما الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.
جواب: ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/167- 168)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟