حكم لعن البهيمة وحكم الأكل منها
السؤال:
الفتوى رقم(14969) سمعت رجلا يلعن خروفا له ؛ لأن الخروف قد أتعبه ولم يمش، فما حكم لعن الدابة ؟ حيث إني سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يلعن جملا فقال: لا تركبه، فإنه حرام عليك أو كما قال، فهل لصاحب الخروف أن يأكل من هذا الخروف أم إنه حرام عليه ؟
الجواب:
أولا: الحديث المذكور حديث صحيح، رواه مسلم والحادثة وقعت من امرأة لعنت ناقة لها، لا من رجل، وليست الدابة جملا، كما جاء في السؤال. ثانيا: اللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لا في حق الآدميين المسلمين، ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكات ؛ لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من المسلم. ثالثا: لا يحرم على من لعن البهيمة أن يأكل من لحمها ؛ لأن الأصل الحل ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه صاحبة الناقة عن أكل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، زجرا لها ولغيرها، وذلك من العقوبة بالمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/72- 73) عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس