الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 625
الخط

حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً ؟

السؤال:

ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟

الجواب:

لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله» خرجه البخاري في صحيحه. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (8/398)

أضف تعليقاً