السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 1630
الخط

حكم لبس ملابس الكفار وحكم حمل المصحف إلى بلادهم

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(2358) هل يجوز لبس ملابس الكفار، وهل يجوز حمل المصحف (القرآن) إلى بلادهم؟

الجواب:

أولاً: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، والتي تعتبر شعاراً لهم يتميزون به عن غيرهم، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم، والتشبه بهم لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من النهي عن ذلك. ثانياً: حمل المسلم المصحف (القرآن) إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؟ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السفر به إلى بلادهم؟ خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه، أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»، وروى أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو»، وقال آخرون: إنه يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ، وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الآخر هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/96- 97) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً