الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم لبس النقاب والقفازين في الصلاة

الجواب
أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإنها تكشف وجهها ولا تنتقب أما إذا كان عندها رجال غير محارم، فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يروها فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟