الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للملابس ذات الكم القصير

الجواب
الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج وحَسَب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن بذلك إلى المحرم فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد وربما إلى لباس يبدو منه الكتف وحصل بذلك التبرج المذموم فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- تستر إلى كفيها في اليدين وإلى كعبيها في الرجلين فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- أن هذا لباس نساء الصحابة -رضي الله عنهم- وكفى بهن أسوة وقدوة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟