السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للملابس التي تظهر النحر والظهر والساقين والذراعين

الجواب
الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى، لأن ها هو معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة». قال أهل العلم: معنى كونهن كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة، أو ثياباً قصيرة، وكان من هدي نساء الصحابة -رضي الله عنهن- أنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو تجعل في الكف قفازين، فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة إذا أحرمت «لا تلبس القفازين» ولولا أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/280- 281)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟