الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 444
الخط

حكم لبس المرأة للباروكة لأجل التزين لزوجها

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(1332) ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك بقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولعن فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/205- 206) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً