الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1814
الخط

حكم لبس القلادة أو الحلقة أو الخيوط لأجل دفع البلاء

السؤال:

السؤال الخامس من الفتوى رقم(17042) قال-صلى الله عليه وسلم-: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه». هل المقصود بالوتر أي نوع من السلاسل الذهبية والفضية؛ لأنني كنت أقول هذا الحديث لطلبة المسلمين الذين وضعوا السلاسل الفضية في أعناقهم؟

الجواب:

لبس القلادة أو الحلقة أو عقد الخيوط من أجل رفع البلاء أو دفعه محرم وشرك، من أي جنس كان؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك وتبرأ ممن فعله؛ لأنها اعتماد على غير الله سبحانه، والواجب الاعتماد على الله وحده، فهو النافع الضار الشافي. وقد «رأى النبي-صلى الله عليه وسلم- رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة- أي: الحمى- قال-صلى الله عليه وسلم-: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»، وقال-صلى الله عليه وسلم-: «من تعلق تميمة فقد أشرك». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/120-121)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً