الجواب
سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل، فيكون مباحا أيضا، لأنه تابع، ولو تيقن أن بها كثيرا من الذهب لحرم لبسها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.