حكم لبس الشماغ والغترة
السؤال:
عفا الله عنك يا شيخ، الآن مسألة لبس (الشماغ) أو (الغترة)ما حكمه في الشرع؟ الشيخ: ماذا تريد أن تقول؟ السائل: لأنه كثر الكلام على المسألة، شخص يقول: ليس لها داعٍ؛ لأنها تسبب الحر في الرأس! الشيخ: يعني: يريدنا أن نُصَلِّع؟! السائل: لا، يقول: لا نحتاج أن نلبس (شماغ). الشيخ: ماذا؟ السائل: يقول: لا نحتاج أن نلبس شماغ، ولا أدري ما هو الرد على هذا السؤال.
الجواب:
قل له: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» [الأعراف:32] هذه الآية، ثم قل له آية أخرى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾[النحل: 116]
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(129)