الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 322
الخط

حكم لبس الرجل للساعة إذا كانت عقاربها من ذهب

السؤال:

الفتوى رقم(20449) ساعة عقاربها من الذهب، هل يجوز أن يلبسها الرجل؟

الجواب:

لا يجوز لبسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/ 79) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً