الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الرجل الثياب القصيرة وحكم لبس السلسلة على العنق

الجواب
لبس الثوب القصير محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/ 37)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟