الجواب
لبس الثوب القصير محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.