الجواب
الشيخ: الاسم لا عبرة به، الناس الآن يسمون البترول ذهباً أسود، هل نقول: الإنسان لا يجوز أن يلبس البترول؟! يلصقه بيده ويكون لابساً ذهباً؟! على كل حال انظر يا أخي الذهب هو الأحمر وما كان أبيض فليس بذهب ولو سمي ذهباً، لكن إذا لبس هذا فإنه يعد إسرافاً وصار محرماً من جهة الإسراف، وعلى هذا فإذا لبس الفقير هذا الخاتم، قلنا: حرام عليك؛ لأنه يعد في حقه إسرافاً، وإذا لبسه الغني لم يكن حراماً عليه لأنه لا يعد إسرافاً.
السائل: وما حكم لبس ما هو أغلى من الذهب؟
الشيخ: إذا كان أصله ذهباً أحمر هذا ينظر فيه، أما إذا كان معدناً مستقلاً فهو جائز ولو سمي ذهباً، ولو كان أغلى من الذهب.