السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 2216
الخط

حكم لبس الثياب إلى نصف الساق إذا كان في مجتمع اعتادوا على لبسه إلى الكعبين

السؤال:

الفتوى رقم(17553) لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان: هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه؟ أخذا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إزرة المسلم إلى نصف الساق» أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي: إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إزار المسلم إلى نصف الساق» خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.

الجواب:

لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدًا معينا في ذلك كإلباسهم إلى الكعب، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا والحمد لله، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج، بل يعم جميع الملابس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/11- 12) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً