الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم كشف وجه الميت وإلقاء نظرة الوداع عليه قبل دفنه

الجواب
هذا العمل لا أصل له، السنة أن يدفن مغطى بالكفن كله، وجهه وغير وجهه، السنة أن يكون الكفن عاما، وألا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم وكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه، إن كانت زوجته أو أخواته، أو يسلم عليه الرجل إذا كان رجلا فلا بأس، أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها لا حرج في ذلك، النبي -صلى الله عليه وسلم- لما توفي وجاء الصديق إلى منزله كشف وجهه وقبله، وقال: «طبت حيا وميتا» -عليه الصلاة والسلام- ، فإذا كشف لمصلحة تقبيله أو النظر إليه، والدعاء له فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه، بل يكون مغطى، والوجه وجميع البدن في القبر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 84- 85)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟