الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3755
الخط

حكم كشف عورة الميت عند غسله وحكم كشف وجهه في قبره

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(16299) اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بتجهيز الميت من غسل وحنوط وتكفين، ولكن هناك أمور نحب بيانها لنا من حيث الجواز وعدمه وهي: 1- كشف عورة الميت عند التغسيل. 2- رش الكفن بالعطر بعد أن يسجى بعد غسله. 3- كشف وجهه عندما تحل أربطة الكفن وهو في لحده على جنبه الأيمن وقبل الدفن

الجواب:

1- لا يجوز كشف عورة الميت؛ لأن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. 2- السنة تطييب الأكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت في الأكفان. 3- يشرع حل أربطة الكفن بعد وضع الميت في اللحد وقبل دفنه، وأما كشف وجهه فلا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/228)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً