الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3462
الخط

حكم قيام الإمام لركعة خامسة مع تنبيه المأمومين له، وحكم صلاة من نبهه بالكلام

السؤال:

الفتوى رقم(17211) كنت في أحد المساجد، وكانت صلاة الظهر قائمة، فصلى الإمام أربع ركعات، وقام للخامسة فسبح المأمومون، وكان ذلك جماعياً، إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف وتكلم أحد المأمومين، وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة، وأتم تلك الركعة، ودار الجدال بعدها بين الإمام والمأمومين، وكل يدافع عن موقفه، وسؤالي هنا: أ - هل يحق للإمام مواصلة الركعة مع تنبيه المأمومين له ؟ ب - هل يحق للمأموم أن يتكلم في الصلاة بمثل ما فعل ذلك ؟ ج - من حضر وقد فاته ركعة هل يعتبر قد أتم الظهر بسبب هذه الزيادة أم يجب عليه إحضار ركعة ؟

الجواب:

أولاً: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب عليه الرجوع، فإن استمر في الركعة الخامسة متعمداً بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك، إن كانوا عالمين بأنها خامسة. ثانياً: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي، فإنه لا يبطلها على القول الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم، أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة - رضي الله عنهم - فلما فرغ من صلاته أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» و لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلاً بالحكم الشرعي، وكذا التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين. ثالثاً: من كان مسبوقاً في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة، وعليه أن يقضي ما فاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/434- 436)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً