الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول بعضهم: (تكهنت)

الجواب
لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، فلا ينبغي أن يقول: أتكهن بكذا ونحوه، ولكن يقول: أظن كذا؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/185)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟