الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة

الجواب
نعم يعتبر طلاقًا، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبقه طلقتان له مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا قال اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة يقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، أمّا إذا كانت قد طلقها طلقتين فهذه تكون الثالثة، وتبين، ولا تحل له إلاّ بعد زوج شرعي، وإصابة يعني وجماع، غير تحليل، يعني نكاحًا شرعيًّا، لا يقصد به التحليل، لكن لو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حاملاً ولا آيسة، لا يقع الطلاق، على الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس، لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عمر -رضي الله عنمها- ، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يراجعها، وقال: «امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلق وإلا أمسك» وقال له طلقها قبل أن تمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي مسّها فيه جامعها فيه لا يقع، فهذا هو الصحيح وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلّقها في الحيض أو في النفاس لا يقع، أمّا إن طلقها وهي حامل أو في طهر ما جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهر لم يجامع فيه، أو جامع فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق، ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل، لا يشعر بما صدر منه؛ لكونه سكران، أو أصابه شيء غيّر عقله، هذا لا يقع، من شرط وقوع الطلاق أن يكون الزوج بعقله، فأما إذا تعاطى شيئًا يفقده عقله، أو غضب غضبًا يفقده عقله وشعوره، ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه الغضب، واشتد به الغضب من أجل المضاربة بينهما أو المسابّة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في هذه الحالة؛ لشدة الغضب كالذي زال عقله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/178- 180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟