الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول: (الحلف بالطلاق ليس طلاقًا) وحكم الطلاق إذا علقه على شرط

الجواب
ليس حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولكن فيه تفصيل، الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه طلاقًا مطلقًا، ولو قصد به اليمين، والحلف بالطلاق كأن يقول: عليَّ الطلاق ما تكلم فلانا، عليَّ الطلاق ما تخرجين من البيت، عليَّ الطلاق لا تكلمي فلانًا، عليّ الطلاق ألاّ أزور فلانًا، هذا يسمى يمينا، إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال عليَّ الطلاق أنكِ ما تكلمين أخاك فلانا، أو جاركِ فلانا، وقصده منعها، ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة اليمين إذا كلمت، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يزور فلانا، قصده منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمينا، أمّا إن أراد إيقاع الطلاق فقد يقع الطلاق بالزيارة؛ لأنّه علّقه عليها، فإذا زار وقعت طلقة واحدة، كما قال، مثل لو قال: إذا دخل رمضان فأنتِ طالق، هذا ما يسمى يمينا، هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت، أو قال متى حضت، أو متى ولدتِ، أو نحو ذلك، المقصود أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، إنما قصده التعليق فقط، فهذا يقع، إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، قصده أنه يقع الطلاق، وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنتِ طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمتِ زيدًا، وقصده منعها، ما يحب أنها تكلمه، فهذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها، فيُسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط، وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه متى نوى اليمين فإنه لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات» وهو لم يرد إلا منعها، ما أراد إيقاع الطلاق، إنّما أراد منعها أو منع نفسه من شيء، ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألاّ يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرار، وما له صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين والطلاق أشد، الطلاق مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمينًا، فالطلاق من باب أولى، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، وعن علي وابن الزبير والجماعة أنهم جعلوه يمينًا، فالحاصل أن هذا الطلاق لم يرده صاحبه، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو إنما أراد منعًا أو حثًّا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلانًا، أراد منع نفسه، وإذا قال: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، أراد التصديق أنه يُصدّق في ذلك، أو قال: عليه الطلاق مثلاً: إن فلانًا كاذب، هو أراد بذلك أن يكذّب فلانًا، فالحاصل أنه لم يرد إيقاع الطلاق، إنما أراد معنى آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه كفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/171- 174)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟