السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 517
الخط

حكم قطع صيام التطوع

السؤال:

هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟ 

الجواب:

نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة - رضي الله عنها- ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/420-421)

أضف تعليقاً