حكم قطع صيام التطوع
السؤال:
هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟
الجواب:
نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة - رضي الله عنها- ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/420-421)