الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قطرات الماء التي تقع عليها عند غسل أطفالها من النجاسة؟ وما الحكم إذا تنجست مقابض الأبواب؟

الجواب
جواب السؤال الأول وهو: أنه يقطر عليها قطرات عند غسيل النجس من ثياب أولادها هو أن نقول: هذه القطرات إن كانت قبل طهارة الثياب فإنها تنجس ما أصابته؛ لأن المحل لم يطهر بعد، وهذه القطرات تكون نجسة لانفصالها عن محل نجس، وأما إذا كان هذا بعد الطهارة، أي بعد طهارة الثياب فإنه لا يضرها إذا تساقط شيء منها على ثيابها، وطهارة البول ليست بذاك الأمر الصعب؛ لأن البول سريع الزوال وانظر ما لو نقطت نقطة من البول على بلاطة فإنك إذا صببت عليها ماء انسحبت مع الماء وزالت وكذلك لو كانت على قطعة من القماش فإنك إذا صببت عليها ماء وفركتها، فإنها تزول فعلى كل حال: إذا كانت هذه النقط بعد أن طهرت الثياب فإنها لا تؤثر شيئا وإن كانت قبل أن تطهر فإنها تكون نجسة ويجب غسل ما أصابته.
أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو: أن الأطفال يلمسون مقابض الأبواب وأيديهم نجسة فإننا نقول ما الذي أدراها أن أيدي الأطفال نجسة؟ فما دامت لا تعلم علم اليقين أن هذه الأيدي تلوثت بالنجاسة فإن الأصل الطهارة ولا نحكم بنجاسة الأولاد إذا لم نعلم أنهم تلوثوا بالنجاسة لا بأبدانهم ولا بثيابهم نعم إذا تيقنا أن الطفل مس هذا المقبض وتلوث هذا المقبض بنجاسته فإنه لا بد من غسل هذا المقبض بالماء ويرى بعض أهل العلم أن الشيء الصقيل إذا مسح مسحاً تاماً حتى زال أثر النجاسة، فإنه يطهر.
والمهم أننا إذا تيقنا أن أيدي الصبي نجسة وأن مقبض الباب تلوث بها، فإنه لا بد من إزالة هذه النجاسة التي تلوث بها هذا المقبض وإلا فالأصل الطهارة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟