السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قضاء صلاة الراتبة بعد صلاة الفرض

الجواب
إذا جئت والإمام في الصلاة، أو المؤذن يقيم فادخل معهم في الصلاة، ولا تصل تحية المسجد ولا الراتبة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم في الصحيح. فإذا جئت والمؤذن يقيم فصف معهم وكبر معهم في الصلاة، ولا تصل النافلة؛ لا سنة الفجر ولا التحية، وهكذا إذا جاء - من باب أولى - وهم في الصلاة يدخل في الصلاة، ولا يصلي تحية ولا راتبة، وإذا فرغت من الصلاة: الظهر تصلي الراتبة القبلية ثم البعدية، والفجر كذلك؛ إذا فرغت من صلاة الفجر تصلي السنة الراتبة، ثنتين بعدها أو بعد طلوع الشمس، أما سنة المغرب فهي بعدها، والعشاء بعدها والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 390- 391)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟