الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قضاء الصلوات المفروضة على الميت

الجواب
لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق على صحته إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/64)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟