الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 460
الخط

حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا

السؤال:

هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟

الجواب:

نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها, وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس، وهي طهرت في أول الوقت أول في آخر الليل، عليها أن تقضي صلاة الفجر، فلا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت، وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل للوقت، وتصلي في الوقت، لكن لو أخرا أثما بهذا وعليهما التوبة مع فعل الصلاة. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 220- 221)

أضف تعليقاً