الجواب
حكم ذلك بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» فإذا قص الإنسان شعر أولاده الذكور أو الإناث على صفة رءوس الكفار فإنه آثم، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- معلقاً على هذا الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم»، قال: هذا الحديث أقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»، فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه وأن يعلم أنه مسئول عن تربية أولاده.