الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قص المرأة شعر رأسها وحكم صبغه باللون الأحمر والأصفر

الجواب
هذه سألت عن قص الشعر وظاهر الحال أنها تريد قص شعر رأس المرأة فالجواب على ذلك أن نقول إذا قصت المرأة شعر رأسها قصا بالغا بحيث يكون كشعر رأس الرجل فإن ذلك حرام عليها بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال»، وأما إذا كان قصا لا يصل إلى هذه الدرجة فإن كان قصا يشبه قص رؤوس النساء الكافرات فهو حرام أيضا لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم » وإذا كان قصا لا يشبه هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه حرام جزم به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله كصاحب المستوعب والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح والسلامة من القص أولى.
أما الصبغ فإن كان بصبغ خاص برؤوس نساء الكفار بحيث من رأى هذه المرأة الصابغة لم يظن إلا أنها امرأة كافرة، فهذا حرام؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» وإن كان صبغاً لا يختص بنساء الكفار فإن كان بالأسود فالظاهر أنه حرام إلا أن يكون لتغيير الشيب فهو حرام بلا شك؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» وإن كان بلون آخر لا يختص بنساء الكفار وليس بالأسود، فالأصل الحل والإباحة حتى يقوم دليل التحريم فهنا أنبه على قاعدتين هامتين، القاعدة الأولى: أن الأصل في العبادات المنع وألا يتعبد أحد لله تعالى بشيء من عند نفسه إلا بدليل من الشرع أن هذا العمل مشروع، والقاعدة الثانية: أن الأصل فيما عدا العبادات الحل والإباحة فليس لأحد أن يحرم شيئا من عند نفسه إلا أن يقوم دليل التحريم وهاتان القاعدتان تنفعان في كثير من المسائل التي يقع فيها الاشتباه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟