الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة المأموم للفاتحة في كل ركعة مع الإمام في التراويح

الجواب
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: يكفي قراءة الإمام. ولكن الراجح أنه يقرأ، والصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وهذا عام، يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح، مع عموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(9/ 458)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟