الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم قتل القرود

السؤال
الفتوى رقم(5035)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي رئيس محاكم الباحة، والمقيد بإدارة البحوث العلمية رقم(1389) في 12 \ 7 \ 1402 ه- وقد سأل المستفتي عن سؤال واحد هذا نصه:
تقدم المدعو (خ. م. ز) من قرية شبرقة بأن القرود ألحقت الضرر بمزارعه ومزارع غيره من المواطنين، وأصبحوا لا يستفيدون من مزارعهم التي يوجد بها العديد من الأشجار المختلفة، وقد شكلت لجنة من الإمارة والبلدية والشئون الصحية والزراعة، من أجل تقديم الحلول المناسبة للتخلص من القرود، وقد وضعت لذلك ثلاثة حلول، هي:
1 - القضاء على هذه المشكلة بواسطة حراس الغابات الذين يتبعون لوزارة الزراعة ؟ لحماية هذه المزارع من اعتداء القرود، وذلك قياسا على مكافحة الجراد.
2 - القضاء عليها بواسطة سموم مثل (فسفيد الزنك) في أي نوع من أطعمة القرود، ويلزم لتنفيذ هذه الطريقة تواجد فني يقوم بوضع هذه المادة في أماكن القرود المرتادة، ومراقبتها لئلا يتضرر غيرها من الحيوان.
3 - الترخيص لحراس الغابات باستخدام (الشوزن) لحماية المزارع في أوقات ظهور القرود، أو تكليف الشرطة بإرسال أحد الجنود لمراقبة ظهور القرود، وإطلاق النار عليها.
لذا نأمل الاطلاع عليه، وإبداء رأيكم في ذلك، والله يحفظكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة أفتت بأنه لا مانع من قتل المؤذي منها بطريقة لا يتعدى ضررها إلى الحيوانات الأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/190- 191)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟