الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

الجواب
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها; لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وعن سلف الأمة في ذلك، أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها; لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى اشيخ ابن باز(13/108- 109)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟