الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 432
الخط

حكم عمل حاجز في المسجد بين النساء والرجال

السؤال:

الفتوى رقم(995) هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لا يكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لا يرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة.

الجواب:

الجواب يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل؛ لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين - صلى الله عليه وسلم - : «أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/342- 343) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً