الجواب
إذا كان الحال ما ذكر من وجود اختلاط رجال ونساء في المدرسة، فلا يجوز للمرأة التدريس في هذه المدرسة التي يؤدي العمل فيها إلى الاختلاط لما هو معلوم في الشرع المطهر من تحريم الاختلاط والخلوة، وما يترتب على ذلك من المفاسد، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾[الطلاق: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.