الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 7938
الخط

حكم عقد الرجل النكاح لنفسه

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(11045) هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟

الجواب:

يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/90) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً