الجواب
شرب الدخان حرام، والاتجار بيعًا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الطاعة في المعروف»، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيء إليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.