السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صيام النصف من شعبان وقيام ليليته

الجواب
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه؛ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يعتمد عليه.
فاليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي: إن كان له عادة القيام في الليل؛ فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها؛ دون أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح؛ فإذا لم يكن هناك دليل صحيح؛ فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكذلك لم يرد في صيام يوم الخامس عشر من شعبان، أو النصف من شعبان بخصوصه دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم.
أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع؛ فكلها ضعيفة؛ كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن مَن كان من عادته أن يصوم الأيام البيض؛ فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، لا على أنه خاص بهذا اليوم؛ كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم ويكثر الصيام في هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم، وإنما يدخل تبعاً.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟