الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة لغير الحاج

الجواب
ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله - عز وجل-» إلا من عجز عن هدي التمتع أو القرآن، فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري - رحمه الله- في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما- أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» ، ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أوصى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/379- 380)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟