حكم صوم عرفة للحاج ولغير الحاج
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟
الجواب:
صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفة فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وفي رواية: «يكفر السنة الماضية والباقية» . وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة - رضي الله عنها- أن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/46-47)