الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها

الجواب
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها، لكن لا يضر إذا كان جالسا أو مضطجعا، أما إن كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك، تميل عنه هكذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها، إذا كان وجهه قدامها، أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيا ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك، أو مضطجعا لا بأس بذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 318)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟