الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة المرأة مع أخيها في الصف

الجواب
الجواب على هذا السؤال من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يجوز لك ولأبيك أن تصليا في البيت مادام المسجد قريبا منكما وتسمعان النداء فإن الواجب عليكما الحضور إلى المسجد مع المسلمين؛ لأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد وأما إذا لم يكن حولكما مسجد ولا تسمعان النداء فإنكما تصليان جماعة في البيت وإذا صلت معكما النساء فإنهن يقفن خلفكم وليس للمرأة صف بجانب الرجال حتى ولو كانوا من محارمها وفي الصحيحين عن أنس بن مالك- رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه وكان معهم يتيم فصف أنس بن مالك- رضي الله عنه -واليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفت المرأة خلفهم فالمرأة لا موقف لها مع الرجال وإنما موقفها خلف الرجال ولو كانوا من محارمها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟