الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة المرأة كاشفة لبعض أجزاء بدنها

الجواب
المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضاً؛ لما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «المرأة عورة».... الحديث، رواه الترمذي، ولما صح عنه أيضا - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/248- 249)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟