الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة المرأة بالنقاب

الجواب
إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان.
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها، لأن ستر الوجه من غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن.
ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين».
فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب، أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/297- 298)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟