الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة العيد وحكم منع المرأة من الخروج لها

الجواب
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب : لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى» وفي بعض ألفاظه: «فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لتلبسها أختها من جلبابها».
ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(13/7- 8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟