الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صلاة التطوع بعد الأذان الأول من الفجر

الجواب
يجوز لمن سمع الأذان الأول لصلاة الفجر أن يتنفل ما شاء حتى يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر لما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/109)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟